حكم قضائى نهائى حسنى مبارك ونجلاه فاسدون
أدانت محكمة النقض أمس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بأول حكم نهائى بات لا يجوز الطعن عليه أمام أى جهة قضائية أخرى، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من آل مبارك على حكم محكمة الجنايات بحبسهم فى قضية الفساد المالى، المتعلقة بالقصور الرئاسية والذى يقضى بسجن كل منهم ثلاث سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألفاً و18 جنيهاً و53 قرشاً.
محكمة النقض ترفض طعن «آل مبارك» على حكم إدانتهم فى قضية القصور الرئاسية، وأيدت المحكمة إدانة «مبارك» ونجليه بقائمة اتهامات نسبتها لهم النيابة العامة وهى أن «مبارك» أساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بمبلغ جملته 125.779.237.53 جنيهاً.
ووفقاً للمادة 25 من قانون العقوبات فإن مبارك ونجليه محرومون من بعض الحقوق بعد إدانتهم بحكم نهائى، ويشير نص المادة 25 إلى أنه كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا.
القبض علي 3 مستريحين “طبيب-تاجر-مدرس” استولوا علي 640 مليون جنيه بالغربية
6 حقوق منع منها حسني مبارك ونجليه
أولاً: القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
ثانياً: التحلى برتبة أو نشان.
ثالثاً: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعاً: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية، أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيِّم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيّم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيّم حساباً عن إدارته.
خامساً: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.
سادساً: عدم صلاحيته لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى.العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.