حالة الطوارىء
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية يصدر قرارا باعلان حالة الطوارء في مصر.
وكان القرار الذي يحمل رقم 186 لسنةة 2020 والذي يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 ابريل 2020 .
وتم نشر القرار بالصحيفة الرسمية واخذ رأي مجلس الوزراء في القرار وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صحية خطيرة تستدعي الحرص والانضباط والحزم .
واليكم تفاصل قرار اعلان حالة الطوارىء
وتنص المادة الثانية من القرار علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الرابعة
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
الدكتور محمد صلاح عبدالبديع يشرح القانون
الدكتور محمد صلاح عبدالبديع استاذ القانون الدستوري قال إن إعلان حالة الطوارئ تعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
حالة الطوارىء
وأضاف أن محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
أضاف أنه في حالة انتهاء حالة الطوارئ، يُعرض الأمر على مجلس النواب لمدها مرة ثانية، وأن القرار يأتي حينها بموافقة الأغلبية بالمجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أنه لم يشترط أن يكون هناك فاصل زمني بين الانتهاء والمد.
ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية بـ 7 اختصاصات؛ الأول: لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية. ثانيًا: يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة. ثالثًا: يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
اختصاصات رئيس الجمهورية
وتعتبر رابع اختصاصات رئيس الجمهورية أنه يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم
وخامسًا: يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا، وسادسًا: إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
سابع اختصاصات رئيس الجمهورية
وتأتي سابع اختصاصات رئيس الجمهورية موضحة أنه يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
حالة الطوارىء
حالة الطوارئ في مصر، الرئيس السيسي، اعلان حالة الطوارئ مصر،
اعلان حالة الطوارئ في مصر، قانون الطوارئ، عبد الفتاح السيسي،
اعلان حالة الطوارئ، قرارات السيسي اليوم،