صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019، بعدما أقر البرلمان القانون.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتنشره الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للتعرف على نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد إقراره نهائيا من البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عليه اضغط هنـــا
ووضع التشريع إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمدة 50 عاماً، ويزداد هذا المبلغ بنسبة 5.7% مركبة سنوياً لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
وتضمنت نصوص القانون، أنه في حالة تأخُّر السداد عن نهاية الشهر، تتحمل الخزانة العامة فائدة عليه، وفي حالة التأخير 3 أشهر متصلة، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، وتُلزم وزارة المالية بتقديم تقرير مرفق مع مشروع الموازنة العامة للبرلمان، يتضمن سداد هذه المبالغ، ولا يجوز إقرار الموازنة العامة الجديدة إلا بعد إدراج هذه المبالغ.
وألزم القانون، صندوق التأمينات، بإعداد دراسة اكتوارية جديدة، لإعادة النظر في مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد 30 عاما من تطبيق هذا القانون، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط، يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.
زيادة الحد الأدنى للمعاش 15% من نسبة التضخم
ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يناسب مستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم في الدولة يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15% من نسبة التضخم، كما استحدث التشريع معاشاً إضافياً قائماً على الاشتراكات المحددة، واختياريا للمؤمّن عليهم لمن يرغب في تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يضاف للمعاش الأساسى.
وطبقاً للمشروع، يسري نظام التأمينات الجديد على العمالة غير المنتظمة، ومن بينها “الباعة الجائلون، فضلاً عن منادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية” وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين، ويستحق الشخص منهم المعاش بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع توافر مدة اشتراك في “تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة” لا تقل عن 180 شهراً (15 سنة)، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل (10 سنوات).
ويجوز بنص مشروع القانون، خفض سن المعاش للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، بقرار من رئيس الوزراء، مقابل زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل، لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا، ورفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش، ولا يجوز أن يزيد إجمالى المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ولا يقل عن 65% منه.
الحد الأدنى للمعاش: 65% من “الأدنى لأجر الاشتراك التأميني”
حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه، وذلك على عكس النظام القائم حالياً، الذي يحصل خلاله أصحاب المعاشات على مستحقات ضئيلة، تعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة، نتيجة أن القوانين الحالية لا توجد بها آلية لزيادة المعاشات مرتبطة بمعدلات التضخم ورفع مستوى المعيشة، وهو ما دفع الدولة للتدخل سنوياً لمعالجة المعاشات، وتحمل الخزانة العامة نحو 60% من المعاشات المنصرفة، هذا علاوة على أن طرق حساب المعاشات بالقوانين الحالية مختلفة على حسب كل فئة من العمال، سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال، أو حتى المصريين العاملين بالخارج والعمالة غير المنتظمة، بشكل تسبب في النهاية في الطعن بعدم الدستورية عليها.
أما القانون الجديد فوضع قاعدة واحدة لحساب المعاش لجميع فئات القوى العاملة بالدولة لتحقيق المساواة.
كما وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة كالآتى:
1- تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج.
2- تزداد السن لتكون 65 في أول يوليو 2040 على أن يكون ذلك بالتدرج بقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عاماً في يوليو 2032، و62 عاماً في يوليو 2034، و63 عاماً في يوليو 2036، و64 عاماً في يوليو 2038، و65 عاماً في يوليو 2040).
3- تكون سن المعاش للمؤمّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاما.
كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي الحالية.
القانون يشترط 15 سنة اشتراكا تأمينيا لاستحقاق المعاش بدلا من 10.. و25 سنة لـ”المُبكِّر”
يشترط القانون الجديد لاستحقاق العامل للمعاش بعد بلوغ سن التقاعد، ما يلي:
1- توافر مدة اشتراك تأميني 15 سنة، بعد أن كانت في القانون الحالي 10 سنوات فقط.
2- توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.
3- توافر مدة تعطي معاشاً لا يقل عن 50% من أجر التسوية والحد الأدنى للمعاش، بعد أن كان القانون الحالي يشترط 20 سنة كاشتراك تأميني فقط.
صرف بدل بطالة يصل لـ7 أشهر
طبقاً لمشروع القانون، يتم احتساب “تأمين البطالة”، أو كما يسميه البعض “بدل البطالة”، ويُعتبر من التأمينات كـ”تأمين الشيخوخة، والصحي”، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى:
1- 75% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الأولى.
2- 65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.
3- 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.
4- 45% لباقى الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعاً (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
حساب بنكي يمثل مكافأة نهاية الخدمة.. ويشمل عوائد الاستثمار
يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل، في حساب بنكي شخصي، يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـ”مكافأة نهاية الخدمة”.
ونظم القانون، الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على “بدل البطالة”، حيث حظر تطبيقه على مَن استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركاً في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى، على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له كـ”بدل بطالة” في حالة إذا كان العامل أُنهيت خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكْر داخل العمل.
ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة، إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره، على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.
القومية للتأمين الاجتماعي تدير صناديق المعاشات والتأمينات
ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات، في صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وتتبع وزير التضامن الاجتماعي.
تقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية لرئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
ويتولى إدارة الهيئة، مجلس إدارة يتكون من، رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي، ونواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة المتعلقة بنشاط الهيئة.
توجيه أموال الصناديق للاستثمار في العقارات والصناعة والزراعة
أتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدي إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة في مختلف المشاريع الاستثمارية.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيري التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أى نصوص قانونية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، بشكل جعل كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي الخاصة به، وهو ما كان له أثر سلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات.
كما حاول القانون الجديد، وضع نظام جديد لحوكمة أموال التأمينات والمعاشات، فألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيا، دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تُلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكتروني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وألزم القانون جميع الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب ووثائق السفر والهجرة والبنوك والنقابات والجمعيات موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها لتنفيذ القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءً لسر المهنة.
حبس المتهربين وغرامة 100 ألف جنيه
فيما يتعلق بالعقوبات التي فرضها القانون لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والمحافظة على حقوق المؤمّن عليهم، فرض التشريع عقوبة في حالة منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو عدم تمكينهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، بدلاً من الحبس شهراً وغرامة 100 جنيه الموجودة بالقانون الحالي.
كما عاقب التشريع كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات يجب الإفصاح عنها بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك بدلاً من الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 500 جنيه.