قرارات مجلس الوزراء اليوم | تعرف علي مواعيد الحظر الجديده
تقرر اليوم في اجتماع رئيس الوزراء من خلال الفيديو كونفرانس و قد اصدر اخر قرارات مجلس الوزراء اليوم كما اعلن مواعيد الحظر الجديده التي سوف تطبق بدايه من اليوم و حتي نهاية رمضان كما اعلن عن خارطه الطريق لما بعد انتهاء شهر رمضان في ظل مواجهه فيروس الكورونا المستجد كوفيد 19
قرارات مجلس الوزراء اليوم
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، استمرار العمل بنفس الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة منذ بداية رمضان كما اعلن مواعيد الحظر الجديده
والإجراءات هي:
- ممنوع انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً.
- يستمر إغلاق المقاهى والكافيتريات والكافيهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم التسلية او الترفيه كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ
- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.
- تغلق جميع المحال التجارية والحرفية بيما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
- يستثنى من هذا القرار المخابز ومحال البقالة ومحال الخضروات او الفاكهة او اللحوم او الدواجن, الصيدليات, السوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية على أن يقتصر العمل بيها خلال ساعات الحظر على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
- توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا.
- يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات للجمهور ولا يسري ذلك على مكاتب الصحة ومكاتب العمل وكذلك الخدمات التى تقدمها اقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط, وبعض الخدمات التى يقدمها الشهر العقارى.
- يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة انحاء الجمهورية.
- يستمر تعليق تواجد الطلاب بالمدارس والجامعات وكذلك تواجدهم بأى تجمعات بهدف تلقى العلم وحضانات الأطفال.
- يستمر تعليق حركة الطيران الدولى فى جميع المطارات المصرية.
- يعاقب كل من يخالف هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.