يوم الشك هو يوم الثلاثين من شهر شعبان، وسمي بذلك لأنه الشك وقع فيه: هل هو من شعبان؟ أو من رمضان؟
قال العلامة العيني: ويوم الشك هو اليوم الذي يتحدث الناس فيه بهلال رمضان ولم يثبت رؤيته أو شهد واحد فردت شهادته أو شاهدان فاسقان فردت شهادتهما وقد قال عمار بن ياسر رضى الله عنه: “مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِى يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم” رواه أبو داود وغيره.
حكم صيام صيام يوم الشك:
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولكن هذا النهي ما لم يكن للإنسان عادة بالصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ ) . رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) فإذا اعتاد الإنسان صوم يوم الاثنين -مثلاً- ووافق ذلك آخر يوم من شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً ولا يُنهى عن صيامه .
فإذا جاز صيام التطوع المعتاد فجواز صيام قضاء رمضان من باب أولي، لأنه واجب، ولأنه لا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :
قَالَ أَصْحَابُنَا : لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ . . . فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى، كَالْوَقْتِ الَّذِي نُهِيَ عَنْ الصَّلاةِ فِيهِ، وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ.