ما هي الحالات التي يستوجب فيها النفقة على الزوجة والابناء ؟
ما الذي تشملة النفقة على الزوجة والابناء ؟
هل تقدر النفقة بشكل ثابت ومحدد؟
متى يسقط حق النفقة ؟
ماهي أنواع دعاوي النفقة بالنسبة للزوجة والابناء ؟
من الحالات التي يستوجب فيها النفقة على الزوجة والابناء في السعودية :
- تجب نفقة الزوج على زوجته ولو كانت موسرة .
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي الى حين انتهاء عدتها
- تجب النفقة للمعتدة من طلاق بائن في حال كانت حاملا حتى تضع حملها
- تجب نفقة المعتدة من الوفاة في حال كانت حاملا ، وفي حال لم يكن لدية مال فتجب النفقة على وارث الحمل .
- تجب نفقة الاب على الولد الذي لامال له في حال كان الاب موسرا او قادرا على التكسب .
- في حال وفاة الاب او فقدة او اعسارة ولم يكن له مال يمكن الانفاق منه فتنفق الام على الولد اذا كانت موسرة وفي حال كانت معسرة ف تجب نفقة الولد على من يرثه من اقاربة الموسرين بحسب انصبتهم من الإرث.
- يجب نفقة الاب في ارضاع ولدة الصغير في حال تعذر الام عن الارضاع او لم تعد زوجة للأب.
وتشمل النفقة على الزوجة والابناء : الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقررة الاحكام النظامية ذات الصلة .
هل تقدر النفقة بشكل ثابت ومقدر ؟
يراعي في تقدير النفقة حال المنفق علية وسعة المنفق، ويجوز زيادة النفقة او انقاصها تبعا لتغير الأحوال .
من مسقطات النفقة :
يسقط حق الزوجة في النفقة بالابراء او الأداء
يسقط حق الزوجة في النفقة اذا منعت نفسها من الزوج او امتنعت من الانتقال الى بيت الزوجية او المبيت فية او السفر مع الزوج من دون عذر مشروع .
تسقط النفقة عن الابن في الحد الذي يكون فيه قادرا على التكسب وتسقط على البنت في حال زواجها .
أنواع دعاوي النفقة بالنسبة للزوجة والابناء في السعودية؟
- نفقة ماضية
- نفقة مستقبلية
- زيادة نفقة او إنقاصها .
ماهو الفرق بين الطلاق وفسخ عقد النكاح والخلع في السعودية ؟
الطلاق : انهاء للعلاقة الزوجية من قبل الزوج
فسخ عقد النكاح : دعوى تقام من أحد الزوجين ضد الآخر لفسخ عقد النكاح لعيب في الآخر.
الخلع : دعوى ترفعها الزوجة على زوجها لطلب الخلع بعوض تدفعه .
(حضانة الأبناء بعد الفرقة الزوجية)
ماهي الشروط الواجب توافرها في الحاضن ؟
من هو الأولى بالحضانة في حال تمت الفرقى بين الزوجين ؟
من هو الملزم بالحضانة في حال لم يطلب الحضانة احد مستحقيها؟
يشترط ان يتوافر في الحاضن الشروط الاتية :
- كمال الاهلية
- القدرة على تربية المحضون وحفضة ورعايته
- السلامة من الامراض المعدسة الخطيرة
- في حال كان الحاضن امرأة فيجب ان تكون غير متزوجة برجل اجنبي عن المحضون مالم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك
- اذا كان الحاضن رجلا فيجب ان يكون ذا رحم محرم للمحضون اذا كانت انثى ، وان يقيم عند الحاضن ما يصلح للحضانه من النساء.
ويكون الأولى بالحضانة في حال تمت الفرقى بين الزوجين :
تكون الحضانة للأم ثم الاحق بها على الترتيب الاتي : الاب ، ثم ام الام ثم ام الاب ، وللمحكمة ان تقرر خلاف هذا الترتيب بناء على ماترى فية مصلحة للمحضون .
الملزم بالحضانه في حال لم يطلب الحضانه احد مستحقيها :
- اذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانه احد مستحقيها فيلتزم بها الام ان وجدت والا الزم بها الابز
- اذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانه احد مستحقيها فيلزم بها الاب ان وجد والا فتلزم بها الام .
- اذا لم يوجد الوالدان ولم يقبل الحضانه مستحق لها تختار المحكمة من تراه صالحا من أقارب المحضون او غيرهم او احدى الجهات المؤهلة لهذا الغرض .