نشرت الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب بالغربية ؛ قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن العاملين بالشركة ؛ والقرارات الإحترازية بشأن فيروس كورونا بعد القرار الصادر أمس من رئيس مجلس الوزراء ؛ الدكتور مصطفي مدبولي ؛ بتخفيف العاملين فى اجهزة الدولة قطاع خاص او حكومي او قطاع اعمال ؛ جاء ذلك القرار حرصاً من أجهزت الدولة من الحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد 19 بين المواطنين .
وجاء فى القرار الصادر اليوم من الشركة :” تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2020 بشأن التصريح للعاملين الخاضغين لاحكام القرار المذكور ومنهم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بالعمل من المنزل بالتناوب لحسن سير العمل …
1_ علي جميع السادة رؤساء القطاعات ومديرو الأفرع ومديرو الإدارات العامة والمركزية إعداد خطة لتوزيع العمل بالتناوب بين العاملين بما لا يؤثر علي العمل الإداري بحيث يؤدي بعض العاملين مهام وظائفهم بمقر العمل ويؤدي الباقين مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد فى العمل .
ويستثني من التعلميات جميع العاملين بالمحطات والشبكات والإيرادات .
فيما علق عاملين بالشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي معترضين عن القرار الصادر قائلين :” وهما المحصلين مش اكثر الناس عرضه للمرض بسبب التعامل مع الجمهور ولا عادي نضحي بهم .
وقال أخر من العاملين بالشركة :”انظروا للعاملين بالمحطات وهاتلهم كمامات وجونديات على الأقل يحسوا أن هما مش منسيين من الإدارة .
فيما علق أخر من العاملين بالشركة علي القرار “:السيد المهندس عادل عطيه النظر لرجالتك اصحاب الامراض المزمنه فى المحطات لانهم اكثر الناس عرضه للاصابه بفيروس كورونا و منحهم الاجازه المنصوص اليها من مجلس الوزراء .
يذكر أن شركة المياه تتكون من عدد من الأقسام من أهم الأقسام التي تزدحم بالجمهور والمواظفين قسم الإيرادات وخدمة العملاء لكونة مكاناً حيوياً للشركة يستقبل المواطنين .
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة، بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.
ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة، على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.
ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا
ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.
ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الاجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.