بحث كامل عن ممارسة القاصر للأعمال التجارية للصف الاول التجاري
فيما يلي نعرض من خلال فريق الرياده نيوز التعليمي بحث كامل عن ممارسة القاصر للأعمال التجارية للصف الاول التجاري بعنوان كابوس البطالة وسلبياتها و البنوك ودورها في الاقتصاد و ممارسة القاصر الأعمال التجارية و ذلك طبقا لاطار النظام الجديد للتقيم بالابحاث التعليمية
ممارسة القاصر للأعمال التجارية
أهلية القاصر القانونية لممارسة التجارة
تتضمن المواد ١١ ، ١٢، ١٣، ١٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب وفيما يتعلق بأهلية القاصر فان القانون أوضح ناقص الأهلية هو كل من بلغ سن التمييز – وهو سبع سنوات – ولم يبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة، وكل من بلغ سن الرشد وكان مصاب بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلة القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً:
أجاز المشرع المصري في المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال الصادر في سنة ١٩٥٢ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة بذلك، وبالتالي فإنه يتعين على المصري الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر قاصراً ويريد الاتجار أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضي مطلق الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبوله،
كما يستطيع القاضي أن يمنح القاصر الإذن مقيداً، سواء تعلق القيد بالمبلغ المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة ( ٣) وقد قرر قانون التجارة في المادة 11/ 1,2 أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته
حكم الصبي الغير مميز في ممارسة التجارة
أما بالنسبة للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه في ظل المجموعة التجارية الملغاة على جواز السماح له في طلب الإذن من المحكمة بممارسة الأعمال التجارية، حيث أن المادة ٦٧ من قانون الولاية على المال أباحت للسفية وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بإذن من المحكمة دون
أن تتضمن مدى أحقيته في طلب الإذن بمباشرة التجارة ٠ ويميل الفقه ( ٤)إلى جواز طلب السفينة وذو الغفلة الإذن من المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة ٤٦ من القانون المدني أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانوني للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ولم ينص قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلى أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً ٠
حكم الصبي المميز ممارسة التجارة
لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلغ الثامنة عشر ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكون قابلاً للبطلان
لمصلحته، لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، وبالرغم من السماح للقاصر الذى في السادسة عشر من عمره التصرف في الأموال المسلمة له كنفقة أو الأموال التي يكتسبها من عمله إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها ( ٥) أما عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ السابعة من عمرة والمجنون والمعتوه، فإنه لا يجوز لأى منهم تسلم أمواله لإدارتها كلها أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولى، وإذا قام أى منهم بمزاولة العمل التجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا يكتسب صفة التاجر ٠
دور المحكمة في منح الاذن لممارسة التجارة
راعى المشرع التجارى أن أحكام الالتزام الصرفي أشد قسوة من الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على الكمبيالة، حيث نصت المادة ٣٨٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط ويتضمن نص المادة ٣٨٥ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ حكمين:
الحكم الأول:
يتعلق بناقص الأهلية، وهذا الحكم يحتوى على شقين، أحدهما يتفق مع القواعد العامة والثاني يعتبر استثناء على أحكام قانون الصرف ٠ وفيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصر إذا بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول على إذن المحكمة، ويعد القاصر فى هذه الحالة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن، أما إذا خرج عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخذ حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً حيث يكون التصرف باطلاً بالنسبة لهم ٠
أما الشق الثاني فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء على أحكام قانون الصرف، حيث أن الأصل أن تظهير الورقة التجارية يترتب عليه تطهير الورقة من أسباب البطلان كالغلط أو الإكراه أو التدليس وانعدام السبب أو عدم مشروعيته وغيرها من الأسباب – وذلك حماية للحامل حسن النية الذى لم يكن يقصد الإضرار بالمدين وقت تلقيه الورقة – ، ولكن المشرع خرج على هذا حماية لناقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامل حسن النية ٠
الحكم الثاني:
يتعلق بعديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر أستنثاء على القواعد العامة وأيضاً على أحكام قانون الصرف فمن المعلوم أن تصرفات عديم الأهلية وفقاً للقواعد العامة تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف القانوني وكل ذي مصلحة، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لعديم الأهلية – وفقاً للقواعد العامة – بعد تسجيل قرار الحجر التوقيع على الكمبيالة فإذا حدث ذلك كان التصرف باطلاً بطلاناً مطلقاً
المادة 114/ 1 مدنى، كما يكون التصرف باطلاً ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر متى كانت حالة عديم الأهلية – الجنون أو العتة – واضحة وقت التعاقد أو(المادة ١١٤ / ٢ مدنى) ولكن جاء حكم المادة ٣٨٥ تجارى وخرج على هذه القواعد العامة، حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بأن توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقط، فله وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيره من ذوى المصلحة أطراف العلاقة الناشئة عن التوقيع على الكمبيالة – ونرى إن المشرع قصد من هذا الحكم قصر البطلان على عديم الأهلية فقد دون باقي الموقعين على الكمبيالة، مع بقاء القاعدة العامة بالنسبة لعديم الأهلية حيث يجوز لكل ذي مصلحة من غير الموقعين على الكمبيالة التمسك ببطلان التزام عديم الأهلية، كما يجوز للمحكمة التمسك ببطلان التزاماته من تلقاء نفسها
وأيضاً أجازت المادة ٣٨٥ تجارى – استثناء من أحكام قانون الصرف – لعديم الأهلية التمسك بالبطلان في مواجهة الحامل حسن النية خروجاً على قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع
الأساس القانوني الذي أقيم علية البحث
أقيم هذا البحث وما جاء به ما صدر عن قانون الأهلية التجارية والذي نص على قانون الأهلية التجارية:
تتضمن المواد 11 , 12 , 13 ,14 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية
المصادر
- كتاب مباديء الاقتصاد
- كتاب القانون التجاري
- كتاب مبادي التسويق
- القانون التجارى – الجزء الأول – ١٩٨١ دار النهضة العربية
- د . ثروت على عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – الجزء الأول بوابة الاقتصاد